الشيخ الطوسي

204

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ عليه { 1 } والقطع على أنه لم يرد غيره ، لأنه لا ظاهر هناك يمكن حمله على جميعه بخلاف ما نقوله في العموم ، أو ماله ظاهر . ومتى دل ( 1 ) على أنه أراد به الخاص وغيره ، وجب القطع على أنه أراد الخاص باللفظ ، وما عداه مراد بدليل ، وذلك نحو قوله تعالى : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " ( 2 ) الآية ، فإنه قد علم أن النبي صلى الله عليه وآله مراد باللفظ ، ومن عداه من الأمة مراد بدليل . وأما العام : فإذا ورد { 2 } ينبغي حمله على ظاهره ، فان دل الدليل على أنه أراد غير ما اقتضاه الظاهر وجب حمله عليه ، وان دل الدليل على أنه أراد بعض ما تناوله لم يكن ذلك مانعا من أن يريد ]

--> ( 1 ) الطلاق : 1